mardi 23 avril 2013
لفورم اليوناني لللاجئين
اللجوء إلى أوروبا. فرنسا تحديدا
ومع ذلك يكفي أن نشير هنا ولمجرد التذكير إلى ماضي بعض هذا الغرب الاستعماري الطويل, وكونه في أسباب تهجير مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين, ومنهم بشكل خاص الفلسطينيين, بإقامته إسرائيل, ثم الوقوف خلفها في حروبها العدوانية, و احتلال الأراضي العربية, ونزوح موجات جديدة منهم ومن أصحاب الأراضي العربية المحتلة, لاجئون ونازحون لا يريدون اللجوء للغرب ولا يتوسلونه, وإنما يكافحون من اجل العودة إلى وطنهم الأصلي.الحق المعترف لهم به من القانون الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان... وهذا لا يدخل في مقالنا الحالي.
ولا نريد هنا إلا الإشارة :
ــ للسعي المتواصل, وبكل الوسائل, لبعض هذا الغرب, لاستغلال الثروات والمصادر الطبيعية لدول العالم الثالث, حتى بعد استقلالها السياسي !!!, وإقامة علاقات غير متكافئة معها. وفرض شروط التبعية عليها ...
ــ لمساندته الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية في العالم الثالث, أو على الأقل التستر على تصرفاتها وتغطيتها في انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ــ العزيزة عليه !! ــ وإشعالها الحروب الأهلية أو الإقليمية, وتغذيتها التطرف الديني و القومي و العنصري, وممارسة القتل الفردي والجماعي, والتعذيب, والتهجير, والتجويع, ونشر الفساد والإفساد, وكل العوامل التي تقود إلى هجرات للبحث عن لجوء سياسي آمن والنجاة بالنفس والكرامة, أو الاقتصادي لطلب لقمة العيش الشريفة التي أصبح توفرها نادرا في بلدان المصدر, رغم العلم بصعوبة شروط الحصول عليها في المهجر...
ــ لتشجيع, بعض هذا الغرب, لتجارة الأسلحة في صفقات لا تنتهي ـ يجري تجديدها بين حين وحين, إما لتحطمها في الصراعات الداخلية وقمع المواطنين, أو الإقليمية وقتل الآخرين. أو بيدي مشتريها أنفسهم. أو إعادة تسليمها له في حالة إعادة وصفها بأنها غير تقليدية ــ تحت التهديد بقلب كل نظام متعنت ــ وإما لصدئها لعدم الاستعمال, أو لانتهاء فاعليتها أمام الأجيال الجديدة والمتجددة من الأسلحة الحديثة دائما الباحثة عن تجار وأنظمة مستقبلة. أما أين تستعمل, وكيف, والنتائج المترتبة عليها, فليس على درجة عالية من الأهمية. فكل صفقة سلاح داخلة يقابلها نفوس لربها راجعة, وموجات بشرية عن أوطانها نازحة.
ــ إلى علمها علم اليقين بان الحلول التي تقدمها لمنع الهجرة نحوها بكل إشكالها, بما فيها اللجوء السياسي, عن طريق ما تسميه التنمية في المصدر, وخلق مجالات للعمل بتقديم مساعدات اقتصادية عشوائية التنظيم والهدف, لا تصل إلى غايتها المعلنة وإنما لجيوب الحكام الفاسدين المحصنين ضد كل محاسبة أو رقابة. والدليل أن هذه المساعدات لم توقف قوارب الموت القادمة للغرب, ولم تقلل اعددها وأعداد مستقليها وضحاياها.
لقد أصبح القول المأثور لميشال روكار, رئيس الوزراء الفرنسي في عهد ميتران, بان فرنسا لا تستطيع تحمل كل مآسي العالم, حجة يقدمها المعادون او المتذمرون من الأجانب, والمهاجرين, وبشكل خاص اللاجئين, في أرض اللجوء كما يحلو لبعضهم وصفها.
من حق روكار أن يفكر بمصلحة بلده وحماية مواطنيه اثر المتغيرات الدولية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها حاليا. فليس المطلوب من فرنسا تحمل كل مآسي العالم, ولكن المطلوب منها أن لا تساهم في خلق هذه المآسي.
بعد هذه الإشارات السريعة لتنشيط الذاكرة فقط, نريد تقديم ما يهم طلاب اللجوء السياسي, الضحايا البشرية غير المسمى عليهم, ببعض النصوص القانونية والإجراءات المطلوبة للحصول على اللجوء في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد.
فمن ملايين اللاجئين الذين تستقبلهم بعض دول العالم الثالث الفقيرة, والمصدرة في نفس الوقت, للمهاجرين واللاجئين, استقبل الاتحاد الأوروبي عام 2003 على سبيل المثال, وبكثير من الضجيج و رفع شعارات حقوق الإنسان, وبلدان حقوق الإنسان, وكرم الضيافة .., 309000 طالب لجوء ( مُنح عدد ضئيل منهم هذا الحق) توزع ¾ منهم على بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد.
كانت نسبة الأتراك بينهم هي الأعلى 7,2 % , يتأتي بعدهم الصرب 6,9 ثم العراقيين 6,7 والروس 5.9. . وحسب البلدان المستقبلة, يشكل الأتراك في ألمانيا نسبة 12,5% من مجموع اللاجئين وفي فرنسا 12% . أما في بريطانيا وايطاليا فان غالبية اللاجئين من الصوماليين 12% و 12,7% على التوالي. وفي هولندا تشكل نسبة العراقيين من بين اللاجئين 25,9 %.(مصدر Eurostat. OFPRA ).
في عام 2005 سجل في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و عدمي الجنسية الاوفبرا OFPRA 59221 طلب لجوء جعل فرنسا البلد الأول في أوروبا المستقبل لطلاب اللجوء, متقدمة على ألمانيا 42910 طلبا وبريطانيا 30460 طلبا (مصدر اوفبرا 2006 ).
وقد أعطت الأوضاع الجديدة أسماء جديدة للجوء. فالي جانب اللجوء الذي نظمته اتفاقية جنيف 1951 , يوجد اللجوء الإنساني asile humanitaire واللجوء الإقليمي asile territorial , والحماية الاحتياطية أو المؤقتة protection subsidiaire التي أ دخلها القانون الفرنسي لتطبق على أشخاص لا تتوفر بهم شروط اللاجئ. وهم من المعرضين في بلدانهم لتهديدات خطيرة تتطلب منحهم حماية ضمن الشروط التي نصت عليه المادة 2 من قانون 10 ديسمبر 2003 .
ولم تعد وزارة الداخلية الفرنسية, بعد عام 2003 , مختصة بقبول طلبات اللجوء الإقليمي, الذي حل محله نظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة , والبت فيها. فقد تم حصر اختصاص استقبال جميع طلبات اللجوء والحماية, والنظر فيها, في الاوفبرا وحدها.
منذ دخول معاهدة أمستردام لعام 1999 حيز التنفيذ أصبح حق اللجوء اختصاص المجموعة الأوروبية كمجوعة ــ وقد وُضع عام 2004 نظام للجوء يقوم على إجراءات معمول بها في كل دول الاتحاد الأوروبي. فتحددت التوجيهات حول شروط اللجوء, والاعتراف به, وتبادل المعلومات عن طالبيه, والحقوق المترتبة على منحه ــ ففي فرنسا يصنف اللجوء في فئتين:
ــ اللجوء الاتفاقي Asile conventionnel
حسب المادة 2 من قانون 25/7/ 1952 المتعلق بقانون اللجوء يعترف المكتب الفرنسي للاجئين وعدمي الجنسية بحق اللجوء :
ـ لكل شخص تُمارس عليه اللجنة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتدابا بمعنى المادتين 6 و 7 من نظامها الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950.
ـ لكل شخص ينطبق عليه تعريف المادة الأولى آ.2 من اتفاقية جنيف 28/7/1951 , أي كل شخص يخشى, بحق, بأنه سيخضع للاضطهاد بسبب أصله race , أو دينه , أو قوميته, أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة, أو بسبب آرائه السياسية .
ـ اللجوء الدستوري Asile conventionnel
لقد دخل حق اللجوء للمرة الأولى الدستور الفرنسي عام 1793 " الشعب الفرنسي يمنح كل أجنبي يُنفى من بلده بسبب قضية الحرية" حق اللجوء. و أدخلت مقدمة دستور عام 1946 , هذا الحق في فقرتها الرابعة , فاعترفت به :
ـ لكل شخص اضطهد بسبب نشاطه من اجل " قضية الحرية". و ينطبق هذا بشكل خاص على المناضلين السياسيين والنقابيين والفنانين والمثقفين, وكل المضطهدين بسبب نشاطهم من اجل بناء نظام ديمقراطي وقيم متعلقة بالحريات والحقوق الأساسية. وهذا الحق محدود جدا منحه.
ــ للأشخاص الذين يمكنهم طلب حماية احتياطية protection subsidiaire . بإثبات أنهم معرضون لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو مهددون شخصيا خلال حروب أهلية أو دولية. ونظام الحماية الاحتياطية أو المؤقتة حل محل ما كان يعرف باللجوء الإقليمي. فللمكتب الفرنسي المذكور منح , بموجب المادة 12 مكرر من أمر 1945 او المادة 712 ـ 1 من قانون دخول وإقامة الأجانب و حق اللجوء: تمنح الحماية الاحتياطية لكل شخص لا تتوفر فيه شروط منح اللجوء .. والذي" يثبت انه معرض في بلده للتهديدات التالية : عقوبة الإعدام, التعذيب, أو لعقوبات ومعاملات غير إنسانية" .وفيما يتعلق بالشخص المدني ثبوت تعرضه " لتهديد خطير ومباشر, وشخصي, ضد حياته, أو شخصه, بسبب العنف المعمم الناتج عن نزاع مسلح داخلي أو دولي".
طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء لفرنسا من خارج حدودها او على الحدود أو من داخل إقليمها :
ـ من خارج فرنسا يمكن التقدم بطلب اللجوء إلى السفارة او القنصلية الفرنسية, وتحيله هذه بدورها الى وزارة الخارجية الفرنسية, فان تم قبوله تمنح السفارة لمقدم الطلب تأشيرة دخول تحت عنوان طالب لجوء , يمكنه من دخول فرنسا والإقامة بها إلى أن يتم بحث طلبه من قبل المكتب الفرنسي المختص المشار إليه أعلاه, فيمنح طالب اللجوء وضعية لاجئ أو يرفض طلبه.
ــ تقديم الطلب على الحدود الفرنسية ، بلغت نسبة تقديم الطلبات على الحدود عام ,1992 4 % فقط من مجموع الطلبات المقدمة. وفي هذه الحالة على طالب اللجوء إخبار شرطة الحدود برغبته بتقديم طلب لجوء. وعدم امتلاكه وثائق هوية كجواز السفر لا يشكل عائقا في هذا المجال
ــ التقدم بطلب اللجوء من داخل فرنسا, أي بعد دخول المعني للأراضي الفرنسية, ويجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن للحصول على بطاقة إقامة إلى حين البت في طلبه, ويمكنه أن يتقدم بطلبه متأخرا ولكن هذا قد يعرضه لمخاطر منها العقوبة الجزائية, في حالة توقيفه من قبل الشرطة في عملية مراقبة الأوراق أو اثر وشاية به. فتقديم الطلب بعد هذا التوقيف ينقص من مصداقيته, ويفسر على انه محاولة للإفلات من الترحيل.
وبطبيعة الحال لا تلقى كل الطلبات قبولا. وليس المطلوب فقط أن تتوفر في أصاحبها الشروط المطلوبة للاعتراف لهم بصفة لاجئ, وإنما عليهم إثبات ذلك بالأدلة القاطعة. أي أن يثبتوا أنهم قد اضطهدوا فعلا او بأنهم معرضون للاضطهاد. ويكون الإثبات بشهادة شهود ,كتابيا او شفهيا, بتقديم صحف أو أجزاء من صحف, او منشورات تؤيد أقوالهم . أو تقديم رسائل تهديد موجهة إليهم شخصيا. أو البرهنة على أن إجراءات مادية قد اتخذت ضدهم. وتقديم تقارير طبية تبين أنهم تعرضوا فعلا للتعذيب . على أن تترجم كل هذه الأدلة إلى اللغة الفرنسية.
*هل يمكن منع طالب اللجوء من الدخول إلى الأراضي الفرنسية أو ترحيله؟
لا يمكن ذلك إلا إذا كان الطلب غير مؤسس. ويصدر قرار الترحيل عن وزيرا لداخلية بعد استشارة وزير الخارجية.
في حالة رفض الدخول يمكن للمعني أخطار أي شخص يعرفه, أو الاتصال بمحام أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني. ونذكر بشكل خاص السماد la Cimade أو منظمة حقوق الإنسان Ligue de droit de l’Homme . ويمكنه تقديم طعن بقرار عدم الدخول أمام المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة accès de pouvoir
كما يمكنه تقديم طعن في منطقة الانتظار للسبب نفسه. والطعن بقرار تمديد إقامته في المنطقة المذكورة. ولكن هذا الطعن لا يوقف إجراءات الترحيل non suspensif . أي يمكن الترحيل قبل النظر بقرار الطعن.
*هل يمكن عدم قبول إقامة الأجنبي طالب اللجوء في فرنسا خلال فترة دراسة طلبه؟
يمكن ذلك في حالة:
ــ اعتبار وجوده خطر على النظام العام.
ــ إذا كان الطلب قائم على التزوير. انتحال شخصية غير شخصية مقدمه. تقديم أكثر من طلب في أكثر من دولة.
ــ أن يكون القصد من الطلب إعاقة إجراءات الترحيل.
* كم من الوقت يمكن للاجئ أن يبقى في فرنسا في حالة قبول طلبه نهائيا؟
ــ يمنح للمعترف له بحق اللجوء بطاقة مقيم صالحة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بقوة القانون.
ـ يمنح للمستفيد من الحماية الاحتياطية أو المؤقتة بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد, حتى تتغير الأوضاع في بلده, التي منحت الحماية بسببها.
في حالة رفض طلب اللجوء أو الحماية, على المعني مغادرة فرنسا, إلا إذا تمت تسوية وضعه لأسباب إنسانية.
تمنح زوجة, أو زوج, المستفيد من اللجوء, بطاقة مقيم لنفس المدة المعطاة للاجئ أي 10 سنوات قابلة للتجديد. وكذلك لأبنائه ما دون 18 سنة. بلغ عدد اسر اللاجئين الذين حصلوا على تلك البطاقة 1583 عام 2005.
وتمنح زوجة المستفيد, أو زوج المستفيدة والأبناء دون 18 سنة, بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد, بنفس الشروط المطبقة على المستفيد نفسه. بلغ عدد الآسر المستفيدة من هذه البطاقة 40 أسرة في العام المذكور أعلاه.
هذه النظرة السريعة لا تغطي بطبيعة الحال موضوع اللجوء الذي تحدثنا عن بعض جوانبه في مقالات سابقة, وإنما مجرد إعطاء فكرة لمن طلب منا بعض التوضيحات. و سنبقى على استعداد للإجابة على الأسئلة الشخصية التي قد تصلنا بهذا الصدد, وبكل تفهم وسرور.
جمعية الحقوقيين من أصول أجنبية. د. هايل نصر.
حالة قانونية – نظام دبلن
معلومات وحول اللجوء الى اليونان/للافادة
samedi 10 mars 2012
الدليل الشامل ''للمواطنين الأجانب بايطاليا
'
الدخول و الإقامة بإيطاليا
تنخرط إيطاليا في اتفاقية "شنغين"حيث ألغت آل الدول المنخرطة من بينها ألمانيا، فرنسا،
هولندا، بلجيكا الخ... طبقا للاتفاقية آل الرقابات في الحدود المشترآة و بالتالي قرروا
طريقة موحدة تخص التأشيرة و الدخول بالنسبة للمواطنين المنتمين للدول المنخرطة.
أما بالنسبة للمواطنين غير المنتمين لهذه المجموعة تحدد إيطاليا آل سنة العدد الأقصى
من المهاجرين اللذين يمكنهم الدخول إلى إيطاليا.
الدخول إلى إيطاليا
للدخول إلى إيطاليا يجب أن يتوفر الأفراد غير المنتمين للاتحاد الأوروبي أو عديمي
الجنسية على وثيقة سفر(جواز سفر أو وثيقة مماثلة) و تأشيرة الدخول مع ذآر الهدف،
الإشارة إلى محل السكنى و التوفر على وسائل العيش شرط أن لايكون ضده موانع لعدم
الدخول (مثال جناية لها علاقة بالمخدرات، بالحرية الجنسية...).
آيفية الحصول على التأشيرة
تسلم التأشيرة من طرف:
السلطات الديبلوماسية أو القنصليات الإيطالية الموجودة في البلد الأم حيث يقطن الأجنبي
السلطات الديبلوماسية أو القنصليات الخاصة بالدول المنخرطة في اتفاقية "شنغين"
بغرض الإقامة لمدة ثلاثة شهور على الأآثر.
مكاتب شرطة الحدود الإيطالية في الحالات الضرورية مدة أقصاها خمسة أيام للعبور
و عشرة أيام للإقامة.
عند استلام التأشيرة يتم إخبار المستفيدين آتابيا بالحقوق و الواجبات الخاصة بالدخول
و الإقامة بإيطاليا. بطاقة الإقامة
هي وثيقة تسمح للمواطنين الأجانب بالإقامة في إيطاليا.
يجب تقديم طلب الحصول عليها أو تجديدها شخصيا بمكتب الأجانب بإدارة الشرطة
(Questura) . الإقليمي
من الضروري تقديم أول طلب الإقامة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام عند الدخول إلى إيطاليا.
بطاقة الإقامة
يمكن للأجنبي المقيم قانونيا بإيطاليا مدة لاتقل عن ست سنوات الحق في طلب بطاقة الإقامة
لنفسه، لزوجته و للأبناء القاصرين والبالغين المصابين بإعاقة حيث يعيشون مع الأب.
تمنح هذه البطاقة للأجانب الحق في الإقامة بإيطاليا لمدة غير محددة و تبقى جائزة آوثيقة
تعريف لمدة خمس سنوات.
الالتحاق العائلي
يخص طلب إذن الالتحاق العائلي الأشخاص التالية:
الزوج (أو الزوجة) غير المطلق قانونيا؛
الأبناء القاصرين تحت إعالة الأهل، حتى أبناء الزوج، أو اللذين أنجبوا خارج الزواج
الطبيعي أو من والدين مطلقين قانونيا شرط أن يعطي الزوج الآخر موافقته؛
الأطفال البالغين سن الرشد اللذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم لسبب حالتهم الصحية؛
الوالدين اللذين هم تحت الإعالة حيث لايوجد عندهم أبناء آخرون قادرون على التحمل بهم
في البلد الأم؛
الوالدين اللذين يفوق عمرهم 65 سنة حيث يصعب على أبنائهم الموجودين بالبلد الأم
التحمل بهم بسبب حالتهم الصحية.
هام: يمكن طلب المعلومات حول الدخول و الإقامة بإيطاليا من مكتب خدمات
الاستعلامات للمهاجرين المذآور لاحقا.
هيئات مرجعية
مرآز الشرطة الإقليمي مكتب المهاجرين
Via Commenda, 31 1 100 Treviso
0422/ رقم الهاتف: 577111
0422/ رقم الفاآس: 577134
مكتب خدمات الاستعلامات للمهاجرين بمنتبلونة
بالمكتبة السابقة بمنتبلونة بالعنوان التالي:
Via Dante Alighieri
يوم الاثنين 9.30 12.30 للاستعلامات و المواعيد
16.00 19.00 للاستعلامات و المواعيد
يوم السبت 9.30 12.30 للاستعلامات
sportelli@unacasaperluomo.it: البريد الالكتروني
0423 يومي الاثنين و السبت / رقم الهاتف و الفاآس: 619057
رقم الهاتف المحمول: 3357513622
مفوضية الشرطة بكونيليانو
Via M.G Piovesana 31015 13 Conegliano
0438/ رقم الهاتف: 377811
0438/ رقم الفاآس: 377833
التسجيل المدني في البلدية و الجنسية
التسجيل المدني في البلدية
يسجل آل القاطنين فعلا بالبلدية في سجل النفوس البلدي.
لإجراء التسجيل المدني، على المواطن الأجنبي أن يلجأ شخصيا إلى مكتب سجل النفوس
المدني بالبلدية مرفوقا بالوثائق التالية:
جواز السفر؛
رخصة الإقامة أو الوصل المسلم من طرف مرآز الشرطة الاقليمي الذي يبين طلب
تجديد رخصة الإقامة؛
بطاقة الرقم الضريبي؛
شهادة أصلية تبين الحالة المدنية مترجمة و مصادق عليها.
للمواطن الأجنبي المسجل في سجل النفوس البلدي الحق في الاستفادة من آل الشهادات
المنجزة من طرف النظام الخاص بهذا المكتب نذآر منها بطاقة الهوية الشخصية.
بطاقة الهوية الشخصية
للحصول على هذه البطاقة تلزم الوثائق التالية:
ثلاث صور شمسية،
رخصة الإقامة سارية المفعول،
بطاقة تعريف (جواز سفر بطاقة الهوية الشخصية منتهية المفعول).
بطاقة الهوية الشخصية هي وثيقة دائمة المفعول مدة خمس سنوات لايمكن استعمالها للسفر
خارج البلد.
تجديد رخصة الإقامة
على الأجانب المسجلين في سجل النفوس البلدي تبليغ موظفي هذا المكتب خلال 60 يوما
من تجديد رخصة الإقامة.
عند عدم التصريح يشطب هذا المكتب على اسم المسجل به بعد مرور سنة من انتهاء
سارية مفعول رخصة الإقامة بحجة عدم العثور عليه.
الجنسية الإيطالية
تمنح الجنسية الإيطالية لأي أجنبي مقيم بإيطاليا بشكل قانوني بفعل التجنس بواسطة الإقامة.
للحصول على معلومات تخص الإجراءات تبعا للوضعيات المختلفة الخاصة بكل مستفيد
على حدة يمكن الاتصال بمكتب الحالة المدنية. يقدم طلب التجنس الى مكتب الجنسية
(Prefettura) . بمديرية الأمن العام الإقليمية بتريفيزو
هيئات مرجعية
بلدية منتبلونة مكتب النفوس البلدي
المقر: مقر البلدية
0423/ 0423 رقم الفاآس: 617230 / رقم الهاتف: 617261
أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 الى الساعة 12.45
يوم الأربعاء من الساعة 17.00 الى الساعة 18.15
يوم السبت من الساعة 9.00 الى الساعة 12.15
شهادات و أمن عام
المقر: مقر البلدية
0423/ رقم الهاتف. 617254
0423/ رقم الفاآس: 617230
أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 الى الساعة 12.45
يوم الأربعاء من الساعة 17.00 الى الساعة 18.15
يوم السبت من الساعة 9.00 الى الساعة 11.30
الحالة المدنية
المقر: مقر البلدية
0423/ رقم الهاتف. 617252
0423/ رقم الفاآس: 617230
statocivile@comune.montebelluna.it : البريد الالكتروني
أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 الى الساعة 12.45
يوم الأربعاء من الساعة 17.00 الى الساعة 18.15
المكتب الإقليمي لعمالة تريفيزو
• مصلحة التجنس
Piazza dei Signori – 31 100 Treviso
0422/ رقم الهاتف. 592496
أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 الى الساعة 12.30
يومي الاثنين و الأربعاء من الساعة 13.30 الى الساعة 15.00
• مصلحة المصادقة
Piazza dei Signori 31 100 Treviso
0422/ رقم الهاتف: 592462
أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 الى الساعة 12.30
السكن
من اقتنى منزلا أو استقر بمنتبلونة عليه أن ينخرط بالمصالح الآتية:
← تطهير المجارير
الاستفادة من تطهير المجارير يتحمل مصاريفه صاحب العقار هو شرط أساسي
للحصول على الصلاحية السكنية للبيت شرط توفر شبكة المجارير.
Schievenin يدفع المكتري واجب هذه الخدمة في فاتورة موحدة لشرآة
شرآة تطهير المجارير
Via S.Gaetano (TV) 0423/ رقم الهاتف: 615047
← الشبكة المائية
يقدم طلب الاستفادة من الماء و تغيير التسمية للحصول على فاتورة موحدة ماء مجارير
Consorzio Schievenin Alto Trevigiano بشرآة
Via Schiavonesca Priula, 86 Montebelluna
0423/ رقم الهاتف: 292930 2928
أوقات العمل: من الاثنين إلى السبت من الساعة 9.00 الى الساعة 12.30
← الأزبال
بجمع النفايات، لذا يجب التسجيل بها لاستلام لوازم جمع TV بمنتبلونة تتكلف شرآة 3
الأزبال باب بباب. يمكن الحصول على تخفيض بنسبة 30 % عند استعمال التخمير
المنزلي. و يسحب جهاز التخمير من المكتب الإيكولوجي حيث يمكن الانخراط بمصلحة
جمع الأعشاب باب بباب عبر استلام وعاء خاص.
TV شرآة 3
Vicolo Caterina, 6 Trevignano (TV)
0423/ 0423 رقم الفاآس: 675799 / رقم الهاتف: 675700
segreteria@consorziotv3.it
رقم الهاتف: 800076611 (رقم أخضر مجاني)
0423 من الاثنين الى الخميس من الساعة 14.30 17.00 / رقم الهاتف: 675742
مكتب الاستعلامات بالبلدية: يومي الاثنين و الأربعاء 9.00 12.30
Loggia dei Grani المكتب الإيكولوجي الموجود ب
0423/ 0423 رقم الفاآس: 617410 / رقم الهاتف: 617504
ecologia@comune.montebelluna.it : البريد الالكتروني
أوقات العمل: من الاثنين و الجمعة من الساعة 10.30 الى الساعة 12.45
يوم الأربعاء: 8.15 12.45 و 14.45 18.15
← الكهرباء
رقم الهاتف: 800900800 (رقم أخضر بغرض الانخراط) Enel
بمكتب العلاقات العامة بالبلدية QuiEnel نقطة
12.45 - أوقات العمل: الاثنين و الجمعة 9.00
الأربعاء 17.00 18.15 السبت 9.00 12.15
← توزيع غاز الميتان لمن يسكن في منطقة مزودة بغاز الميتان
رقم الهاتف: 800900700 (رقم أخضر مجاني) Italgas Più
مكتب الاستعلامات بالبلدية: يوم الثلاثاء 9.30 12.30
أما بالنسبة لمن يسكن بمنطقة غير مزودة بغاز الميتان يمكنه استعمال الكازوال أو غاز
البوتان. للحصول على المعلومات يمكن اللجوء إلى مكتب العلاقات العمومية بالبلدية.
على مالكي العقار أداء الضرائب التالية:
← الضريبة على العقار الحضري
لإداء الضريبة على Consorzio Brentella على من يملك عقارا أن يقدم الملكية لشرآة
العقار الحضري تعويضا للخدمات التي تؤديها هذه الشرآة من بينها سيلان مياه الأمطار.
Consorzio Brentella
Via S. Maria in Colle, 2 – Montebelluna
0423/ 0423 رقم الفاآس: 601446 / رقم الهاتف: 2917
www.brentella.it: الموقع على الانترنيت
12.30 - أوقات العمل: الاثنين و الجمعة 8.30
(ICI) ← الضريبة الجماعية على العقار
على صاحب العقار أن يقدم تصريحا لهذا المكتب مبينا التغييرات الخاصة بالمسكن الذي
في حوزته. يحررهذا التصريح على المطبوع الوزاري و يقدم في السنة الموالية لتاريخ
الشراء أو البيع داخل الآجال المقررة للتصريح بالمداخيل. يمكن الحصول على المعلومات
التي تخص أداء ضريبة العقار بالمكتب المتخصص بذلك.
بالبلدية (ICI) مكتب
0423/ رقم الهاتف: 617286
0423/ رقم الفاآس: 617250
tributi@comune.montebelluna.it: البريد الالكتروني
أوقات العمل:
12.45 - الاثنين و الجمعة: 9.00
الأربعاء: 9.00 12.45 و 17.00 18.15
آما تخصص بعض المساهمات المالية لصالح من اشترى أو استأجر منزلا:
← قرض عقاري مسهل من طرف عمالة تريفيزو
من ينوي شراء أول منزل يمكنه الاطلاع على الموقع:
www.provincia.treviso.it alla voce “Mutui prima casa”.
مكتب القروض العقارية لاقتناء أول منزل
عمالة تريفيزو
V.le Cesare Battisti, 30 Treviso
0423/ رقم الهاتف: 656143
13.00 - أوقات العمل: الاثنين و الجمعة 9.00
17.00- : الاثنين و الأربعاء: 15.00
← تعويضات عن الكراء
حيث تقررها ISEE تعطى هذه التعويضات تبعا للمؤشرعن الوضعية الاقتصادية للأسرة
جهة الفينيتو مرة آل سنة تقريبا و يقدم طلب الاستفادة منهابمكتب الخدمات الاجتماعية
بالبلدية.
الصحة
البطاقة الصحية
للأجانب المقيمين قانونيا الحق في الحصول على البطاقة الصحية تبعا للقوانين المسطرة
آباقي المواطنين الإيطاليين.
بفضل هذه البطاقة يمكن الاستفادة مما يلي:
1 رعاية طبيب الأسرة و طبيب الأطفال؛
2 الإقامة في المستشفى؛
3 العلاجات الاختصاصية؛
4 الأدوية؛
تسلم البطاقة الصحية من طرف المكاتب الإدارية بالدائرة الاجتماعية الصحية.
(انظر العنوان فيما بعد).
طبيب الأسرة و طبيب الأطفال
في حالة مرض أو حاجة الى فحص طبي، أدوية أو شهادة مرض لتقديمها لصاحب العمل
يتوجه إلى طبيب الأسرة (الذي تم اختياره عند الحصول على البطاقة الصحية)الذي يملك
أيضا الصلاحية لتوجيه المريض إلى إجراء الفحوصات الاختصاصية أو للإقامة
بالمستشفى.
للأطفال حتى سن السادسة الحق في الاستفادة ضروريا من خدمات طبيب الأطفال،بينما
تصبح الاستفادة تسهيلية حتى سن الرابعة عشر، ثم يستفاد من خدمة طبيب الأسرة بعد
تجاوز هذا السن.
يقوم طبيب الأسرة و طبيب الأطفال بالفحوصات في عيادة خاصة. تستلم أوقات عمل
الطبيب عند اختيار الطبيب وقت التسجيل بمكاتب الضمان الصحي الوطني.
مصلحة الحراسة الطبية
في الحالات المستعجلة أو خارج أوقات عمل طبيب الأسرة يمكن التوجه إلى الحراسة
الطبية الموجودة بالمقرات الآتية:
المرآز الصحي العائلي
يمكن اللجوء الى هذا المرآز بغرض:
الفحوصات الاختصاصية في أمراض النساء(بسبب مرض أو للرعاية خلال الحمل)؛
منع الحمل و التخطيط العائلي؛
الإجهاض الإرادي؛
استشارة نفسية و/أو اجتماعية (في حالة مشاآل الفردية، الزوجية و الأسرية)
أوقات العمل:التوقيت ما قبل العطل: 10.00 20.00
التوقيت خلال العطل: 8.00 20.00
التوقيت الليلي: 20.00 8.00
SEDE DI MONTEBELLUNA, via Montegrappa
TEL.: 0423/601570
SEDE DI GIAVERA, via Bolè TEL.: 0422/776030
مصلحة من أجل سن النمو
عندما يعاني الطفل من مشكل في النمو العصبي و النفسي، في التكلم أو في الحرآة، أو في
المجال المدرسي يمكن اللجوء إلى هذه المصلحة بعد الحصول على موعد مسبق
ولو عبر الهاتف من المقر المسؤول. تقدم هذه الخدمة بالمجان.
مصلحة قواعد الصحة العامة
تقصد هذه المصلحة بغرض إجراء التلقيحات الإجبارية و التسهيلية (بعد الحصول
على موعد)، للوقاية من بعض الأمراض المعدية (مثال مرض السل، التهاب الكبد
الفيروسي الخ....)، للحصول على شهادة طبية شرعية (بالنسبة للمتواجدين قانونيا)
مثال: للحصول على رخصة السياقة، للحصول على دفتر الصلاحية الصحية لمن يعمل
في المجال الغذائي الخ...للحصول على معلومات و إرشادات حول التغذية السليمة، حول
قواعد الصحة الشخصية و المنزلية، حول التصرفات المضرة بالصحة و للحصول على
التوجيه نحو المصالح الطبية.
مصلحة الأسفار الدولية
تقصد هذه المصلحة للاستشارة الطبية قبل الرجوع إلى البلد الأم لتجنب الأمراض الدخيلة.
مصلحة الطب الشرعي
تقصد هذه المصلحة لإجراء الفحوصات الخاصة بالعجز الصحي المدني.
هيئات مرجعية
ULSS N. مؤسسة الوحدة المحلية الصحية الاجتماعية رقم 8 لأزولو و منتبلونة 8
Montebelluna Via Dante Alighieri, 12
0423/ المكتب الإداري، السكرتارية و الاستعلامات: رقم الهاتف: 611780
0423/ مرآز التليفون للمستشفى: رقم الهاتف: 6111
لحجز المواعيد: 848.800688 من الاثنين إلى الجمعة: 8.30 15.30
السبت: 8.30 12.00
0423/ الإسعافات الأولية: رقم الهاتف: 611423
0423/ مكتب التسجيل الصحي: رقم الهاتف: 611785
0423/ المرآز الصحي العائلي: رقم الهاتف: 611777
0423/ مكتب قواعد الصحة: رقم الهاتف: 611780
0423/ مصلحة الأسفار الدولية: رقم الهاتف: 611715
0423/ مصلحة الطب الشرعي: رقم الهاتف: 611713
أوقات عمل مكتب التسجيل الصحي: من الاثنين إلى الجمعة: 8.30 12.30
السبت: 8.30 12.00
أوقات عمل مكتب قواعد الصحة: الاثنين و الخميس: 10.00 13.00
الأربعاء: 14.00 16.30
التعليم المدرسي
يخضع القاصرون الأجانب المتواجدون بالتراب الإيطالي للتعليم الإجباري حيث يطبق
في حقهم آل الأنظمة الخاصة بالحقوق في التعليم، في الاستفادة من المصالح التعليمية
و في المشارآة في الحياة المدرسية.
يسهر على ضمان هذا الحق الحكومة، الجهات و المؤسات المحلية و أيضا عبر تنظيم
دروس خاصة و مبادرات لتعليم اللغة الإيطالية.
هيئات مرجعية
بلدية منتبلونة مكتب المدرسة و النقل المدرسي
المقر: بالبلدية
0423/ 0423 الفاآس: 617250 / رقم الهاتف: 617295
servizieducativi@comune.montebelluna.tv.it : البريد الإلكتروني
أوقات العمل: الاثنين، الجمعة: 9.00 12.45
17.00 18.15 / الأربعاء: 9.00 . 12.45
المساعدة الاجتماعية
يحق للأجانب الحاصلين على بطاقة الإقامة أو رخصة الإقامة التي لا تقل مدة صلاحيتها
عن سنة و آذلك للقاصرين المسجلين في بطاقة أو رخصة إقامتهم الاستفادة آباقي
المواطنين الإيطاليين من الخدمات العامة و الاقتصادية ضمن الرعاية الاجتماعية ومنها
الخدمات المقدمة للمعوزين و المصابين بأمراض مختلفة.
هيئات مرجعية
بلدية منتبلونة مصلحة الخدمات الاجتماعية
من الاثنين إلى الجمعة: 8.00 12.30
Casa Roncato : المقر
0423/ رقم الهاتف: 617589
0423/ الفاآس: 617577
servizisociali@comune.montebelluna.tv.it: البريد الإلكتروني
(ISEE) التسهيلات المقدمة على أساس مؤشر الوضعية الاقتصادية للأسرة
من الممكن الحصول على تسهيلات فيما يخص أداء واجب بعض الفاتورات أو الخدمات
عندما يكون هذا المؤشر أقل من الحد الأعلى المقرر حسب الخدمة التي تطلب من أجلها
التسهيلات. يعتبر هذا المؤشر شخصيا و يحسب سنويا تبعا لأربعة ثوابث:
التكوين الأسري (تبعا لسجل النفوس البلدي)، المدخول المادي، الممتلكات العقارية
و الممتلكات المادية.
تسهيلات أخرى
(448/ تعويضات مالية في فترة الأمومة لصالح النساء غير العاملات( قانون رقم 98
(431/ تعويضات مالية في حالة استئجار منزل ( قانون رقم 98
للحصول على مزيد من المعلومات
بلدية منتبلونة مصلحة الخدمات الاجتماعية
آيف نستفيد من هذه الخدمات؟
المذآورة ضمن عناوين مفيدة (CAAF) انظر لائحة مراآز المتابعة المالية
المجال الضريبي
الرقم الضريبي
يجب أن يتوفر آل مواطن على رقم ضريبي و هو عبارة عن بطاقة تتضمن رقما يتكون
من حروف و أعداد يصنف بموجبه المواطن.
للحصول على الرقم الضريبي ♦
للحصول على الرقم الضريبي من الضروري اللجوء شخصيا إلى المكتب المحلي لوآالة
تحصيل الضرائب حيث يعبأ مطبوع خاص و يسلم لهذا المكتب مرفوقا بالوثائق التالية:
1 رخصة الإقامة سارية المفعول؛
2 في حالة انتهاء مفعول رخصة الإقامة يقدم الوصل المسلم من طرف إدارة الشرطة
الإقليمية الذي يبين موعد استلام رخصة الإقامة أو تجديدها؛
3 في حالة الالتحاق بالتراب الإيطالي لأول مرة:
جواز السفر يتضمن تأشيرة الدخول؛ ◊
تصريح الضيافة؛ ◊
موعد استلام رخصة الإقامة. ◊
4 بالنسبة لأفراد أسرة من يوجد قانونيا بإيطاليا:
فقط في حالة تسجيلهم برخصة إقامته؛ ◊
بالنسبة للمواليد بإيطايا، تقدم شهادة الميلاد؛ ◊
بالنسبة للأهل القاطنين بالخارج، يمكن الحصول على الرقم الضريبي عبر ◊
تقديم شهادة تبين تكوين الأسرة تترجم و يصادق عليها من طرف السلطات
الممثلة لبلد الأصل بإيطاليا.
بالنسبة للمواليد الجدد يمكن تعويض شهادة الميلاد بتصريح شخصي موقع من طرف أحد .
.(autocertificazione) الأبوين
أين يتم الحصول على الرقم الضريبي؟ ♦
بالمكتب المحلي لوآالة تحصيل الضرائب؛ ◊
بمكتب سجل النفوس بالبلدية للمواليد الجدد (داخل آجال 60 يوما من تاريخ الولادة). ◊
(PARTITA IVA) الرمز الضريبي
من أراد القيام بنشاط اقتصادي (عمل حر أو مقاولة) عليه التصريح بذلك لوآالة تحصيل
الضرائب. عند تقديم الطلب يسلم هذا المكتب شهادة تتضمن الرمز الضريبي.
هيئات مرجعية
المكتب المحلي لوآالة المداخيل
Montebelluna Via Buzzati, 18
0423/ 0423 الفاآس: 286099 / رقم الهاتف: 286000
من الاثنين إلى الجمعة صباحا: 8.30 12.30
بعد زوال الاثنين و الأربعاء: 14.30 16.30 .مغلق يوم السبت.
الضمان الاجتماعي
الذي يعتبر من (INPS) بإيطايا يتكلف بالضمان المعهد الوطني للضمان الاجتماعي
أهم المصالح حيث يقدم للعاملين الأجانب سواء العامل الأجير، الحر،المقاول أو صاحب
حرفة مقابل أداء إسهامات مادية لتغطية حق الضمان الخدمات الآتية:
⇐ تغطية حالات المرض و الأمومة؛
⇐ تغطية حالات البطالة؛
؛(Mobilità) ⇐ تغطية حالات التوقف المؤقت للشغل
⇐ الإعانات العائلية؛
⇐ التقاعد.
تحق هذه الخدمات فقط لمن يتوفر على رخصة أو بطاقة الإقامة.
هيئات مرجعية
INPS المعهد الوطني للضمان الاجتماعي
Montebelluna Via Pastro, 10
0423/ رقم الهاتف: 281411
0423/ رقم الفاآس: 281460
التليفون المرآزي: 164.64
أوقات العمل:
الاثنين و الأربعاء: 8.30 15.30
في الأيام الأخرى: 8.30 12.00
مغلق يوم السبت.
مصالح أخرى بالمدينة
مكتب خدمات الاستعلامات للمهاجرين
تعمل هذه المصلحة آنقطة مرجع و استعلام لصالح من يحتاج إلى مساعدة في مجال
الأمور المتعلقة بالهجرة.
هذا المكتب يقدم الاستشارة حول القوانين و الأنظمة التي تنظم عامة حياة الأجنبي بإيطاليا
وذلك بغرض تسهيل الأمور للمهاجرين الجدد و السابقين، و لمساعدة المواطنين الإيطاليين
اللذين يرتبطون بالمهاجرين على فهم الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المجتمع الجديد.
آما يعمل آوآالة في الناحية حيث يوجه و يرشد الزبناء إلى معرفة و استفادة أحسن من
المصالح المتواجدة (مدرسة و تكوين تعاونيات نقابات...) إضافة إلى ربط علاقة سليمة
بهيئات المنطقة نفسها (مكاتب البلديات المفوضة، المصالح الصحية الاجتماعية، مديرية
الأمن العام الإقليمية، مرآز الشرطة الإقليمي...).
تعمل هذه المصلحة بمقر المكتبة السابقة بمنتبلونة بالعنوان التالي:
Via Dante Alighieri
يوم الاثنين 9.30 12.30 للاستعلامات و المواعيد
16.00 19.00 للاستعلامات و المواعيد
يوم السبت 9.30 12.30 للاستعلامات
sportelli@unacasaperluomo.it: البريد الالكتروني
0423 يومي الاثنين و السبت / رقم الهاتف و الفاآس: 619057
19
رقم الهاتف المحمول: 3357513622
يستفيد من خدمات هذا المكتب المهاجرون القاطنون بالبلديات الآتية:
Altivole, Caerano di S.Marco, Cornuda, Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello.
مصلحة الاستعلامات للمهاجرين مصالح العمل الإقليمية بعمالة تريفيزو
تعمل هذه المصلحة داخل مصالح العمل الإقليمية بتقديم الإرشادات و التوجيهات حول
الأنظمة المرتبطة بالهجرة و وضعية الأجنبي خصوصا ما يتعلق بميدان الشغل إضافة
إلى مصلحة الاستقبالات و الاستعلام الأول المسيرة من طرف عمالة تريفيزو.
Viale della Repubblica n.193 - 31100 -Treviso
0422/ 0422 رقم الفاآس: 694446 / رقم الهاتف 694415
أوقات العمل:
من الاثنين إلى الجمعة : 8.30 12.30 / الاثنين و الأربعاء: 15.00 17.00
servizistranieri@trevisolavora.org - venetoritorno@trevisolavora.org: البريد الالكتروني