mercredi 20 février 2008

قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد

قانون الأجانب في ألمانيا قانون الهجرة الجديد

صدر في الخامس من أغسطس (آب) 2004 قانون الهجرة الجديد بعد أن كان البرلمان قد تدارس ذلك لعدة سنوات. ويصبح هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 1/1/2005.
من خلال ذلك تتحقق للمرة الأولى تسوية جديدة شاملة لقانون الأجانب الساري المفعول ليأخذ سمة قانون حديث للهجرة. العناصر الرئيسية للقانون هي الهجرة لغرض العمل، التسويات الإنسانية، الاندماج الاجتماعي، المسائل الأمنية.
قانون الهجرة (تطلق عليه فيما بعد تسمية القانون) الذي سيحل محل قانون الأجانب النافذ المفعول في الوقت الحاضر، يتضمن تعليمات متعلقة بدخول البلاد وإقامة الأجانب في المنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأغراض الإقامة المحتملة وإنهاء الإقامة وطرق اللجوء السياسي.
صفات الإقامة
يحدد القانون الجديد للمرة الأولى تأشيرة الدخول كصفة للإقامة قائمة بذاتها. ولهذه التسوية أهمية بالنسبة للإقامة المحدودة زمنيا.
حيث تشكل التأشيرة الآن وبشكل صريح مبررا للحق في حيازة الإقامة. أما بالنسبة لقانون الأجانب القديم فقد كان ذلك يسري فقط على صفات الإقامة التي منحت في ألمانيا بعد دخول البلاد.
بالنسبة للإقامة طويلة الأجل سيتم في المستقبل التفرقة فقط بين منح الحق في الإقامة (المحددة زمنيا) وبين منح الحق في الاستيطان (غير المحدد زمنيا). وما زال دخول البلاد للمرة الأولى يتطلب الحصول على تأشيرة دخول للمنطقة التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (تأشيرة قومية) ، ثم يتم تحويل التأشيرة في ألمانيا إلى حق إقامة أو حق استيطان. يمنح الحق في الإقامة المحددة زمنيا وفقا لأغراض الإقامة المحتملة التي أشار إليها القانون (الدراسة، العمل، الأسباب المتعلقة بالقانون الدولي والأسباب الإنسانية والسياسية والعائلية).
أما الحق في الاستيطان غير المحدد زمنيا فيمنح للأجنبي الذي يملك الحق في الإقامة منذ خمس سنوات وفي حالة توفر عوامل أخرى (ضمان توفير أسباب المعيشة، انعدام العقوبات، الإلمام الكافي باللغة الألمانية الخ.).
الإقامة بغرض الدراسة
يمكن منح الأجانب حق الإقامة القابل للتمديد بغرض السعي للدراسة أو للدراسة نفسها لدى جامعة تابعة للدولة أو معترف بها من قبل الدولة أو لدى مؤسسة تعليمية شبيهة بذلك. كما يمكن بعد إتمام الدراسة تمديد الإقامة لمدة لا تتعدى عاما واحدا بغرض البحث عن مكان عمل يتمشى مع مستوى الدراسة، على أن يكون شغل مثل هذا العمل ممكنا من قبل الأجانب.
ويمكن في الحالات المنفردة منح الحق في الإقامة للاشتراك في دورات لغوية دون ارتباط ذلك بالتحضير للدراسة أو للالتحاق بإحدى المدارس. كما يمكن شريطة موافقة الوكالة الاتحادية للعمل منح الحق في الإقامة بغرض القيام بالتدريب أو التأهيل داخل الشركات.
الهجرة بغرض العمل
يحل ابتداء من 1/1/2005 حق الإقامة الذي يرتب في نفس الوقت دخول سوق العمل محل النظام القديم لحق الإقامة من جانب وحق ممارسة العمل من جانب آخر. من خلال ذلك يقتصر تعامل الأجنبي مستقبلا مع سلطة رسمية واحدة. تقوم بذلك في الخارج الممثليات الألمانية (جهات منح التأشيرات لدى السفارات والقنصليات)، أما في الداخل فتتولى هذه المهمة السلطات المعنية بشؤون الأجانب. تتم مشاركة إدارة شؤون العمل في هذا الصدد وفي حالة المهنة التي يتعين الحصول على موافقة عليها من خلال طرق تقديم أذون ذات طابع إداري داخلي.
بالنسبة لذوي الكفاءات العالية ينص على منحهم منذ البداية إقامة دائمة كما أن بوسعهم الحصول فورا على حق الاستيطان. ويحق لذويهم الذين يلتحقون بهم منذ البداية أو فيما بعد أن يمارسوا العمل.
تشجيع إقامة أصحاب الأعمال الحرة: يمنح أصحاب الأعمال الحرة في العادة حق الإقامة في حالة استثمارهم لمبلغ مليون يورو على الأقل وخلق فرص عمل لعشرة أشخاص على الأقل. وعند عدم توفر هذه الشروط تدرس من حالة إلى أخرى احتمالات وجود مصلحة اقتصادية عليا أو مصلحة إقليمية من نوع خاص أو وجود انعكاسات على الوضع الاقتصادي أو حالة الضمان التمويلي.
يمكن للطلاب بعد إنهاء دراستهم بنجاح البقاء في ألمانيا بغرض البحث عن عمل لمدة أقصاها عام واحد.
يظل الحظر العام قائما بالنسبة لاستحضار الأشخاص المفتقدين للكفاءة أو لذوي الكفاءة الضئيلة بما يتضمنه ذلك من حالات استثنائية ترتبها لوائح قانونية لمجموعات مهنية منفردة. بالإضافة إلى ذلك يمكن السماح بذلك في حالات منفردة أخرى لها مبرراتها طالما كانت هناك مصلحة عامة بممارسة أعمال ما (البند 4 من الفقرة 18 من القانون).
ويصبح "نظام النقط" لاغي المفعول. ولا يسمح بمنح صفات الإقامة إلا في حالة توفر عرض فعلي للعمل وعلى أن تتمشى الموافقة على ممارسة العمل بصورة عامة مع متطلبات ألمانيا كموقع اقتصادي وبمراعاة المعطيات القائمة في سوق العمل.
الهجرة لأسباب إنسانية وسياسية وما شابه ذلك - اللجوء
يرتب القانون من الآن وصاعدا منح صفة اللجوء حتى في حالة انعدام الاضطهاد من قبل الدولة تمشيا مع قواعد الكفاءة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي. كما استحدث الاعتراف بالاضطهاد المرتبط بنوع الجنس. هذا يعني وجود تهديد للحياة أو سلامة الجسم وما ينجم عن ذلك من اضطهاد كذلك في تلك الحالات التي ارتبط مثل هذا الاضطهاد فقط بنوع الجنس للشخص المعني.
جمع شمل العائلة والأطفال
لم يطرأ على التسويات الخاصة بجمع شمل العائلة والأطفال تعديل جوهري (مقارنة بقانون الأجانب القديم).
بالنسبة لجمع شمل العائلة يتعين على الشخص الأجنبي المعني أن يكون في حوزته حق الاستيطان أو الإقامة ومكان كاف للسكنى. كما ينبغي بالإضافة إلى ذلك توفر عوامل أخرى ذات علاقة بوضع الأجنبي المقيم في ألمانيا.
بالنسبة لاستحضار الأطفال يبقى حد السن البالغ 16 عاما نافذ المفعول. ويمكن منح الأحداث البالغين من العمر 16 إلى 18 عاما صفة الإقامة في الحالات العصيبة أو في حالة كون التوقعات الخاصة بالاندماج الاجتماعي حسنة. ويظل في المستقبل مع ذلك الحق في الالتحاق بأحد الأبوين المعني وحده (أو المعنية وحدها) بالتربية والرعاية في ألمانيا مقتصرا على الأحداث الذين لا تتعدى أعمارهم سن ألـ 16 عاما (كان تنظيم الالتحاق في مثل هذه الحالات في السابق معتمدا على تقدير الجهات المختصة).
النهوض بالاندماج الاجتماعي
يتضمن قانون الإقامة للمرة الأولى تكريس الحق في الالتحاق بدورة للنهوض بالاندماج الاجتماعي. يسري هذا الحق على الأجانب الذين هاجروا مؤخرا إلى ألمانيا والمقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية بصورة دائمة وحازوا لأول مرة على حق الإقامة أو حق الاستيطان لأسباب إنسانية. بالمثل فإن الأجنبي ملزم بالالتحاق بالدورة طالما لم تتوفر لديه القدرة على المخاطبة اللغوية الشفوية البسيطة.
وقائع الإبعاد
تتعدد أسباب الإبعاد :
يتم الإبعاد الحتمي في حالة الحكم على أجنبي ما بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة ثلاثة أعوام على الأقل بتهمة الارتكاب المتعمد لجنحة أو عدة جنح يعاقب عليها القانون أو في حالة الارتكاب المتعمد لجنحة وفقا لقانون المواد المخدرة أو في حالة الحكم بالسجن أو بإصلاحية الأحداث لمدة عامين على الأقل (دون وقف التنفيذ) بتهمة الإخلال بالأمن العام أو في حالة الحكم بالسجن (دون وقف التنفيذ) بتهمة إدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين.
أما الإبعاد الاعتيادي فيتم في حالة وجود ما يبرر الافتراض بكون الأجنبي ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو يدعمه أو يهدد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو يدعو علنا إلى استخدام العنف أو يهدد باستخدام العنف أو إذا كان من قياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.
أما الإبعاد المبني على التقدير فإنه يطبق في حالة من يُسمون بالوعاظ الذين يزرعون بذور الكراهية وينشرون أفكارا تزكي جرائم الحرب أو الأعمال الإرهابية على نحو يهز دعائم الأمن والنظام العامين و من خلال التحريض على الكراهية والعنف ضد قطاعات من السكان أو القيام بهجمات تستهدف حقوق الإنسان لدى أطراف من المجتمع من خلال كيل السباب لهم والطعن بسمعتهم والعمل على تحقير مركزهم.
كما يؤخذ الإبعاد المبني على التقدير في الاعتبار في حالة وجود معلومات زائفة أو غير مكتملة في معاملات تأشيرات الدخول.
ينعدم في العادة مفعول الحماية الخاصة من إجراءات الإبعاد في بضعة حالات منها الإبعاد الحتمي للذين يقومون بإدخال الأجانب إلى البلاد على نحو مخالف للقوانين ولأعضاء التنظيمات الإرهابية أو في حالة تهديد النظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في جمهورية ألمانيا الاتحادية أو بالنسبة لقياديي اتحاد محظور على نحو لا يقبل النقض ومخالف لأحكام قوانين العقوبات أو للنظام الأساسي المبني على الحرية والديموقراطية في الدولة.
أدخلت من خلال قانون الإقامة الجديد إمكانية اتخاذ قرار الترحيل القابل للتنفيذ على نحو فوري من قبل السلطات العليا للولايات (أو من قبل الوزارة الاتحادية للداخلية أيضا) دون أن يسبق ذلك قرار بالإبعاد أو التهديد بالترحيل، وذلك بغرض درء خطر جسيم يستهدف أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو خطر إرهابي بناء على تقديرات للأخطار مدعمة بالحقائق. هذا ويكون للأجنبي الحق في اللجوء إلى الحماية القانونية الذاتية المؤقتة في غضون 7 أيام بعد صدور قرار التهديد بالترحيل.
الإصلاحات المؤسسية
التسمية الجديدة للمكتب الاتحادي السابق لقبول اللاجئين الأجانب هي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتتضمن مهامه بالإضافة إلى تنسيق المعلومات حول الهجرة بغرض العمل بين السلطات المختصة بشؤون الأجانب والهيئات المختصة بإدارة العمل والممثليات الألمانية في الخارج كذلك إعداد وتنفيذ دورات الاندماج الاجتماعي والإشراف على السجل المركزي لشؤون الأجانب وتحويل إجراءات دعم العودة الاختيارية إلى الأوطان الأصلية إلى حيز التطبيق.
المصدر وزارة الخارجية الالمانية

لكل من قدم طلب فلوسي 2007

لكل من قدم طلب فلوسي 2007
قررت الحكومة الإيطالية المؤقته أن تقوم بفتح قانون فلوسي بيس يعني أنهم قررو فتح قانون لقبول جميع الطلبات اللتي قامو المهاجرين بدفعها ,يعني حوالي 580000 طلب سوف تقبل كلها ,وذلك قبل الإنتخابات المقررت قريبا ,ودلك بقيام جميع الجاليات المقيمة بإيطاليا بتضاهرات سلمية للموافقة على هذا القانون لقبول كل الطلبات ,وأيضا مشكل الإنتضار لتجديد الإقامة ,و تمديدها مدة أطول والتكلم عن حقوقها المشروعة ,وذلك كإنذار للحكومة المقبلة لتفهم الوضع اللدي يعيشه المهاجر ,وأيضا قال الوزيران فريرو و أماطو بأنهم يعملون
لإنهاء كل الطلبات قبل صيف هذه السنة
المصدر

mardi 19 février 2008

التشغيل عبر السيرة الداتية في ايطاليا




مظاهرات احتجاج ضخمة للمهاجرين المغاربة في إسبانيا

مظاهرات احتجاج ضخمة للمهاجرين المغاربة في إسبانيا
محاولات ابتزاز وحرمان من الحقوق وسلوكات عنصرية لعرقلة تسوية أوضاع 800 ألف من المهاجرينعمر نجيب تعرضت عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية باسبانيا والتي ستستغرق ثلاثة أشهر تقريبا من 7 فبراير إلى 7 مايو، الى نكسة لعدة اسباب في مقدمتها جشع الكثير من المشغلين للمهاجرين الذين عرقلوا عملية التسوية حتى يستطيعوا الاستمرار في تشغيل المهاجرين بإجور مخفضة، وعدم تقديم ضمانات الشغل لهم من تأمين صحي وتقاعد الى غير ذلك.
امام هذه الوضعية تظاهر مئات العمال المغاربة الذين لا يتوفرون على وثائق في شوارع مدينة مورسية -جنوب اسبانيا- للتنديد برفض المشغلين بالمنطقة القيام بالتدابير اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية. وتهدف المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة باسبانيا الى إثارة انتباه السلطات لعدم اهتمام ورغبة المشغلين في تسليم عقود العمل للعمال الذين يعملون لديهم مفضلين تحميل شركات الشغل الوسيطة في تشغيلهم مسؤولية ذلك.
وحسب الخبراء، فإن منطقة مورسية تعرف رقما قياسيا فيما يتعلق بالتشغيل غير القانوني أي ما يمثل 30 في المائة من الساكنة النشيطة.
ومنذ انطلاق العملية الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين بدون وثائق يوم 7 فبراير الماضي، والتي تلزم المشغلين بالقيام بعدد من الاجراءات لدى السلطات، تم وضع 4599 ملف فقط في حين أن عدد المهاجرين المعنيين بهذا الموضوع بالمنطقة يتراوح حسب الجمعيات مابين 80 ألف و100 ألف شخص.
ويرغب المشغلون بهذه المنطقة، المدعمين من قبل الأغلبية اليمينية الحزب الشعبي بمورسية، أن تقوم الشركات الوسيطة التي تشغل المهاجرين السريين بالقيام بتلك الاجراءات بمنطقتها.
وندد المهاجرون المغاربة من جهة أخرى بسلوكات بعض عمديات الجهة التي ترفض منحهم شهادة التسجيل في الاحصاء البلدي، وهي الوثيقة الضرورية المطلوبة لاستكمال الملف القانوني لتسوية أوضاعهم. وجاءت هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأت فيه نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج زيارة عمل الى إسبانيا تستمر الى 16 مارس الجاري، لمواكبة عملية تسوية وضعية المهاجرين المغاربة. وكانت السلطات المغربية وقبل بدء العملية الاسبانية قد اتخذت اجراءات ادارية لتسهيل استكمال المغاربة لملفات تسوية الوضعية.
وهكذا قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه في امكان المواطنين المغاربة المعنيين بتسوية وضعية الاقامة باسبانيا الاكتفاء بالتصديق على بطاقة السوابق وترجمتهـا من طرف مكاتب التصديق التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الموجودة بالرباط وطنجة والناظور وبني ملال وأكادير, ثم من طرف القنصليات المغربية بإسبانيا.
وقررت الوزارة أن التصديق على هذه الوثيقة وترجمتها من طرف القنصليات الإسبانية بالمغرب "ليس ضروريا". وأوضح بلاغ صدر في هذا الصدد أن هذا الإجراء يستهدف إعفاء المواطنين المعنيين بهذه العملية من عناء التنقل والمصاريف، وأن المصالح المغربية الموجودة بمدريد وبرشلونة وإشبيليا وألمريا وفالانسيا والجزيرة الخضراء وبوركوس, مجندة لمساعدة المواطنين المعنيين لاستصدار شهادة السوابق وترجمتها في عين المكان.
وحددت السلطات الإسبانية شروط قبول دراسة ملفات المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية، حيث تخضع ملفات المهاجرين لعدة ترتيبات كخطوة أولى منها قيام أرباب العمل أو المشغلين بتقديم الوثائق الخاصة بالمهاجرين إلى المكاتب المخصصة وستقوم الإدارة الإسبانية بتفحص الطلبات والتحقق من صلاحية رب العمل أو المشغل في التعاقد مع الأجير ومدى استيفاء المهاجر الأجنبي الشروط الضرورية لتسوية وضعيته.
وسيحصل المهاجر المستوفي للشروط على رخصة مشروطة تكون صلاحيتها مرهونة بدخوله في نظام الضمان الاجتماعي في أجل شهر. وبعد ذلك يطلب العامل الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بالأجانب في ظرف شهر منذ دخول الرخصة حيز التنفيذ.
ولتسوية وضعيته على المهاجر أن يكون مسجلا لدى البلدية في سجل إحصاء السكان منذ 6 أشهر على الأقل قبل دخول قانون التسوية حيز التنفيذ وان يتوفر على عقد عمل يضمن له الشغل مدة لاتقل عن ستة شهور ويكون الحد الأدنى لعقد العمل في قطاعي البناء والفندقة ستة أشهر محسوبة من أصل 12 شهرا.. وفي القطاع الفلاحي يجب أن تكون مدة العمل لاتقل عن 3 أشهر فقط. ولمن يشتغل في العمل المنزلي لحسابه الخاص يجب ألا تقل مدة العمل عن 30 ساعة في الأسبوع لدى اثنين أو أكثر من المشغلين ويجب أن لاتكون للمرشح سوابق جنائية أو جنحية سواء في بلده الأصلي أو في إسبانيا. وقد ترشح لعملية التسوية أكثر من 70 ألف مهاجر مغربي يتطلعون إلى الحصول على بطاقات الإقامة ووضع قار في إسبانيا.
وقبل بداية عملية تسوية الوضعية التي قدرت اوساط اسبانية أن ما بين 800 و 900 الف مهاجر سيشاركون فيها، حذرت العديد من جمعيات المهاجرين والحقوقيين من عمليات التزوير والابتزاز الذي قد يتعرض لها المهاجرون.
وتشاطر حكومة خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو هذه المخاوف. وقد حذرت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة, كونسويلو رومي أكثر من مرة المرشحين لعملية التسوية من محاولة شراء عقود العمل, قائلة "لقد وضعنا ميكانيزمات صارمة للتأكد من امكانيات والوضع القانوني للمقاولات والمشغلين".
ووضعت السلطات الاسبانية رهن اشارة الأشخاص المعنيين كافة المعلومات الضرورية » دليل عملي واستمارات ومراكز للإعلام وإيداع الطلبات« لعملية التسوية على مواقع الانترنت الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية.
وتم أيضا توزيع حوالي مليون و760 الف مطوية بعدد من اللغات بينها العربية, من أجل تمكين الأشخاص المعنيين من الحصول على المعلومات الصحيحة حول عملية التسوية, وكذا الوثائق الضرورية التي تطلب من المهاجرين والمشغلين على حد سواء.
وفي نطاق هذه العملية,رصدت الحكومة الإسبانية 180 ألف أورو من أجل تمديد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين تم ايفادهم للعمل في المراكز التي عهدت إليها مهمة التسوية,بالإضافة إلى 223 ألف أورو من أجل تكوينهم. كما جندت الحكومة حوالي 160 وكالة و2870 موظفا من 7 فبراير إلى 7 مايو المقبل من أجل تمكين المقاولين الإسبان من تسوية وضعية ومنح عقود عمل للمهاجرين في وضعية غير قانونية المسجلين بمختلف السجلات البلدية باسبانيا قبل تاريخ 7 اغسطس 2004

samedi 16 février 2008

شروط العمل باسبانيا //////////////و اجر بعض الاعمال


بالنسبة لمنطقة كتالونية يجب توفر الاتي
:**نسخة من جواز السفر (جميع صفحات الجواز ) و هناك من يطلب المصادقة علسه من طرف القنصلية و هناك من لا يطلبه** 4 صور شخصية ** بالنسبة لمن سيعمل في مكان عمومي سيطلب منه وثيقة تثبت معرفته للغة الاسبانية و انشاء الله الحظ للجميع

jeudi 14 février 2008

معلومات عن بطاقة الإقامة الإيطالية

معلومات عن بطاقة الإقامة الإيطالية
ما هي
لبطاقة الإقامة مدّة غير محدّدة. و يستطيع الأجنبيّ الحاصل عليها أن:
يدخل إيطاليا دون تأشيرة دخول؛
ممارسة كل نشاط مشروع في إيطاليا؛
المشاركة في الحياة العامّة المحلّيّة, و الانتفاع بخدمات الإدارة العامّة في حالة عدم وجود مانع.
من له الحق فيها
يمكن للأجنبيّ[الأجنبيّة]الحصول عليها في الحالات التّالية:
إذا كان مقيما في إيطاليا منذ ما لا يقلّ عن ستّة سنوات؛
إذا كان له سماح بالإقامة لغرض يمكّنه من تجديده لعدد غير محدّد من المرّات؛
من يكون له دخل كاف لمعيشته و معيشة عائلته؛
إذا كان زوج أو ابن لم يبلغ سن الرشد أو والد معاشر لمواطن[مواطنة]إيطاليّ أو لمواطن[مواطنة] من دول الإتّحاد الأوروبيّ.
لا تسلم بطاقة الإقامة ـ و إذا سلمت يتمّ سحبها ـ في حالة إدانة الشّخص بارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة.. و يمكن تقديم طعن لمحكمة الإدارة الإقليميّة ( ت.ا.ر.TAR )ضدّ قرار رفض تسليم بطاقة الإقامة أو إلغائها أو سحبها.

كل ما يخص التجمع العائلي بإسبانيا

كل ما يخص التجمع العائلي بإسبانيا

ينص القانون الإسباني الحالي المتعلق بوضع الأجانب المقيمين قانونيا بإسبانياعلى حقهم لإعادة لم الشمل العائلي. لهذا إخواني الأعزاء أضع بين أيديكم الشروط اللازمة لهذا الغرض، و أتمنى أن أكون قد توفقت في المساعدة و شكرا لكم.
1- من هم الأشخاص الأجانب الذين يستطيعون إعادة لم شمل عائلاتهم؟
الذين أقاموا قانونيا في إسبانيا لمدة عام و حصلوا على تصريح للإقامة لمدة عام آخر على الأقل.
2- من هم الأقارب الذين يقبل إعادة لم شملهم؟
- الزوج في حالة عدم الإنفصال الفعلي أو القانوني،على أن يكون الزواج غير قائم على أساس الغش في القانون.
- أبنائك أو أبناء الزوج،بما في ذلك الأبناء المتبنون و القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنةأو فاقدي الأهلية ،الذين لم يتزوجوا بعد.
- القصر الذين تقل أعمارهم عن 18سنة أو فاقدي الأهلية،عندما يكون المقيم الأجنبي ممثلهم القانوني.
- أسلافك أو أسلاف الزوج،عندما يكون مسؤولا عنهم(يعتمدون إقتصاديا على المقيم)،و توجد أسباب تبرر أهمية إجازة إقامته في إسبانيا.
3- كيف أستطيع طلب إعادة لم شمل أقاربي؟
عن طريق تقديم الطلب شخصيا و أمام الجهاز المختص بهذه الإجراءات،و بنموذج رسمي مناسب و منجز كما يجب،و الذي من الممكن الحصول عليه من مكاتب خدمة الأجانب ومن مراكز الشرطة.و ذلك للحصول على تصريح الإقامة الؤقت لمن يرغب في إعادة إستيطانه من أقاربه،و يرفق مع هذا النموذج المستندات و الوثائق التالية:
- نسخة من الوثائق المعتمدة و التي تثبت الروابط الأسرية و في هذه الحالة شهادة الميلاد و وثائق التبعية القانونية و الإقتصادية.
- نسخة من جواز السفر أو وثيقة سفر أو وثيقة قيد سارية المفعول خاصة بمقدم الطلب.
- نسخة من تصريح الإقامة المناسب(أو تصريح الإقامة والعمل)الذي تم تجديده،أو نسخة من تصريح الإقامة و إيصال طلب التجديد.
- وثائق تثبت وجود عمل أو موارد إقتصادية كافية لتلبية إحتياجات العائلة،بما في ذلك المعونة الصحية(ذلك إذا لم يكن هناك ضمان إجتماعي).
- الإثبات بالوثائق(بالطرق المذكورة قانونيا)على توفير منزل ملائم لاحتياجات الأسرة.
- إذا كانت عملية إعادة لم الشمل للزوج فعليه أن يقدم وعدا رسميا أو إقرارا مصدقا عليه بأنه لا يقيم بإسبانيا مع زوج/زوجة آخر/أخرى.
4- ماهي الإجراءات التي يجب أن يقوم أقاربي/عائلتي بإتباعها؟
خلال مدة شهرين منذ لحظة إعلامك بالشخص الذي تريد منحه التصريح ،و على هذا الشخص أن يقوم شخصيا-فيما عدا بعض الإستثناءات- بتقديم طلب التأشيرة في مكتب القنصلية المناسب أو مكتب البعثة الديبلوماسية الإسبانية مرفوقا بالوثائق الآتية:
- جواز سفر عادي أو مستند سفر ساري المفعول بإسبانيا،و صالح لمدة 4أشهر على الأقل.
- صحيفة السوابق(حسن السيرة)أو ما يعادلها من مستندات تعود لفترة آخر 5سنوات، و ذلك في حالة ما إذا كان القريب المراد إعادة استيطانه في إسبانيا قد جاوز السن القانوني.
- نسخة من تصريح الإقامة المرسلة من قبل الشخص المستوطن.
- الوثائق الأصلية التي تثبت الروابط الأسرية،و في هذه الحالة شهادات الميلاد و وثائق التبعية القانونية أو الإقتصادية.
- شهادة طبية تؤكد بأنه لا يعاني من أي أمراض حساسة من الأمراض المذكورة في قانون الصحة الدولي و التي من الممكن أن تعرضه للحجر الصحي.
من الممكن أن تتطلب إجراءات التأشيرة حضور مقدم الطلب و إذا اعتبر هذاضروريا فسوف تجرى معه مقابلة شخصية.
إذا كان الشخص الذي قام بتقديم الطلب يعاني من وضع غير قانوني في إسبانيا،فسيكون هذا سببا لعدم قبول إجراء طلب التأشيرة.
في هذه الحالة،ما أن يتم استلام التأشيرة-شخصياإلا في حالة التعامل مع القصر- فعلى مقدم الطلب الدخول لإسبانيا خلال مدة صلاحية التأشيرة (لا تتعدى المدة أكثر من 3أشهر)،فعليه أن يقدم (شخصيا ما عدا القصر)طلب بطاقة هوية الأجنبي و ذلك خلال فترة شهر من دخوله للبلاد.

جمعيات عالمية

عقد شراكة بين جمعيات أجنبية ووطنية

Google

جمعيات لمساعدةَ عامة الناس

جمعيات