samedi 10 mars 2012

معلومات تفيد المهاجرين: المادة 16 من تعديل معاهدة دبلن 2003

اليكم الترجمة الحرفية الكاملة وأكرر انها (حرفية) للنص القانوني للماده 16 من تعديل دبلن الثاني 2003 وما يتم وضعه بين هلالين توضيح المترجم على بعض ما قد لا يُفهم . هذا و تتألف المادة 16 من اربع فقرات قانونيه وهي :

1 _ الدولة العضو ( ايُّ دولة من الدول الموقعة على اتفاقية دبلن الثانية هذه , وتشمل جميع دول الاتحاد الاوربي اضافة الى ايسلندا والنرويج ) المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء بموجب هذه الاتفاقية تكون مُلزمة بما يلي :

أ _ تحمل المسؤولية ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات من 17 الى 19 , تحمل مسؤولية طالب اللجوء الذي قدم طلبه الى دولة عضو اخرى . ( يقصد بالتزام تحمل المسؤولية take charge هو ان تتحمل الدولة ( بلغاريا مثلا ) مسؤوليتها دراسة طلب اللجوء لشخص تقدم بطلب لجوء عند دولة اخرى ( بلجيكا مثلا ) ولم يتقدم به في بلغاريا الا انه ثبت لبلجيكا عن طريق بصمة تثبيت او اعتراف او دليل ما ان بلغاريا وفق معايير هذه الاتفاقية هي المسؤولة عن دراسة طلب لجوئه ، لذلك فان بلجيكا تطالب بلغاريا بتحمل مسؤولية دراسة طلب لجوئه وبلغاريا ملزمة بذلك رغم انه لم يتقدم فيها بطلب لجوء سابقا ..)..

ب _ استكمال النظر في طلب اللجوء .. ( يقصد ان الدولة ملزمه باستكمال دراسة اي طلب لجوء مقدم لها واعلام الشخص بالنتيجة اما قبولا او رفضا )..

ج _ ( take back ), وج _ الإستعادة.. وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 20 , طالب اللجوء الذي يملك طلب لجوء مازال النظر فيه مستمرا ، وهو في اراضي دولة عضو اخرى بدون اذن ..( اي لو كان هناك شخص تقدم بطلب لجوء الى السويد مثلا ومازالت تدرس طلبه ثم ذهب الى النرويج مثلا بدون اذن ( وارجو الانتباه أن قرار الابعاد عن الدولة يعتبر اذن بمغادرة الدولة ) فسواء قدم طلب لجوء في النرويج او تمّ القاء القبض عليه ولم يقدم طلب لجوء فان النرويج تُلزم السويد على استعادته والسويد تكون ملزمة باستعادته )

_( take back) ، ود _ الإستعادة .. وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 20 , طالب اللجوء الذي قام بسحب طلبه الذي كان تحت الدراسة وقدم طلبا للجوء في دولة عضو اخرى .( اي لو كان هناك شخص تقدم بطلب لجوء الى السويد مثلا وسحبه منها وقدم طلب لجوء في النرويج مثلا او تم القاء القبض عليه فيها حتى وان لم يقدم طلب لجوء فان النرويج تُلزم السويد على استعادته والسويد تكون ملزمه باستعادته ).. _ ( take back ) , و

هـ _ الإستعادة.. فق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 20 , شخص من رعايا دوله ثالثه . ( ويقصد من غير الدول الموقعه على هذه الاتفاقيه ولم يسمه هنا طالب لجوء ذلك ان طلب لجوئه قد انتهى بالرفض ) الذي يملك طلبا للجوء قد تم رفضه ، وهو في اراضي دوله عضو اخرى بدون اذن . ( وتلك الفقرة هاء هي التي بموجبها يتمّ الزام الدولة الاولى باستعادة اغلب طالبي اللجوء من العراقيين في دول ثانية.. )

2 _حيث دولة عضو ما تصدر وثيقة اقامة الى طالب اللجوء فان جميع الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 سوف تنتقل اليها . ( ويقصد انه لأي سبب من الاسباب حصل طالب اللجوء على اقامة من اي نوع من دولة اخرى اي من غير الدولة المسؤولة على النظر في طلب لجوئه فان تلك الدولة التي منحته الاقامة هي التي تصبح مسؤولة عنه بدل الاولى وتتحمل كل التزامات الفقرة 1 )..

3 _ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 سوف تتوقف ( تسقط ) حالما يغادر الشخص من رعايا دولة ثالثة منطقة الدول الاعضاء مدة لا تقل عن 3 اشهر ما لم يملك ذلك الشخص وثيقة أقامة صالحة صادرة من الدولة العضو المسؤولة . ( يقصد الامر المعروف بمغادرة اوربا لمدة 3 اشهر فاكثر مع عدم امتلاكه لاقامة صالحة، فانه يمكنه ان عاود دخول الاتحاد الاوربي تقديم طلب لجوء في اي دولة اوربية رغم ان بصمته ما زالت موجودة، الا ان الدولة المسؤولة السابقة لا تكون ملزمة باستعادته كما ان هناك حالات اخرى سوف يسقط ويتوقف فيها التزام الدولة الاولى باستعادة الشخص سيتم ذكرها في الفقرة التالية: )

4 _ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 البندين (د) و ( هـ) سوف تتوقف كذلك ( لقد تم هنا استخدام نفس الفعل في الفقرة التي قبلها cease والذي يعني تتوقف او تزول مع اضافة كلمة كذلك وهذا يعني ان الحال هنا يؤدي الى نفس الحال في الفقرة السابقة ) ، حالما الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء تبنت ونفذت فعليا، بعد سحب ورفض الطلب (طلب اللجوء) تبنت ونفذت فعليا تدابير تكون ضرورية قبل ان يستطيع الشخص من رعايا دولة ثالثة الذهاب الى بلده الاصل او الى بلد اخر يستطيع ان يسافر اليه بشكل قانوني. (هذه الفقرة اذا لم تشمل المشمولين بالابعاد القسري فمن ستشمل اذن ولما تم وضعها اذن هل هي مجرد كلمات لا تنطبق على احد وما هي الحالة التي تنطبق عليها اذن ، ان الدولة حينما تصدر بحق طالب اللجوء ابعادا قسريا وتشرع فعليا بتسهيل القيام بذلك الابعاد او التسفير فهي تعفي نفسها من التزام الاستعادة وتعطي الشخص اذنا بمغادرتها و لا تستطيع الدولة الثانية الزامها باستعادة الشخص )...

والامر الاهم الذي طالما اكدنا عليه هو حصول الشخص على دليل شروع الدولة بتنفيذ تدابير تسهيل الابعاد والتهيئة له ).!؟ )

Aucun commentaire:

جمعيات عالمية

عقد شراكة بين جمعيات أجنبية ووطنية

Google

جمعيات لمساعدةَ عامة الناس

جمعيات