mardi 8 avril 2008

الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامة الى ايطاليا

الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامة الى ايطاليا
الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامةالمادة رقم 4 الدخول إلى أراضي الدولة( المادة رقم 4 من القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م )1 ــ يسمح للأجنبي الدخول إلى الأراضي الإيطالية على أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة وتأشيرة دخول باستثناء المعفيين من حوزتها وباستثناء الحالات الخاصة حيث تتم عملية الدخول عبر حدود الدولة المنظمة خصيصا لهذا الغرض.2 ــ تصدر تأشيرة الدخول عن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية المتواجدة في دولة الأجنبي الأصلية أو في مكان إقامته الدائمة. وبناء على اتفاقيات محددة، فإن التأشيرات التي تصدر عن سلطات دبلوماسية أو قنصلية تابعة لدول أخرى، والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، تعتبر تأشيرات مماثلة وموازية للتأشيرات التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية. عند إصدار تأشيرة الدخول ، تقوم السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية بتسليم الأجنبي إعلام خطي مصاغ بلغة يسهل للأجنبي فهمها يتبين من خلاله حقوق وواجبات الأجنبي المتعلقة بكافة أمور الدخول والإقامة في الأراضي الإيطالية . إن إجراء رفض منح تأشيرة دخول للأجنبي أو رفض إصداره تصريح العودة ، يتم اتخاذه بواسطة قرار خطي مبينة أسبابه حيث يتوجب إعلام المعني به وإعلامه أيضا بالأسباب التي أدت إلى رفض إصداره التأشيرة مترجمة إلى لغة يفهمها الأجنبي . وإذا تعذر هذا فبواسطة إحدى اللغات التالية : اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية أو العربية. أما بالنسبة للأجنبي الذي بحوزته تصريح إقامة ، فيكفي إعلام سلطات الحدود مسبقا عن عودته إلى أراضي الدولة.3 ــ إستنادا لأنظمة البند رقم 4 من المادة رقم 3 ، وتقيدا بالواجبات التي التزمت بها إيطاليا عند انضمامها لاتفاقيات دولية محددة، فإن إيطاليا تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها شريطة أن يقدم إثباتات موثقة وكافية تثبت غرض وهدف وظروف إقامته بالإضافة إلى إثباتات تبين حوزته على وسائل معيشية تكفي وتغطي مصاريف وتكلفة مدة إقامته وعودته إلى الدولة التي قدم منها ويستثنى من هذا تصاريح الإقامة الصادرة لأهداف العمل . إن مقدار وكمية وسائل المعيشة يتم تحديدها بواسطة مرسومة خاصة تصدرها وزارة الداخلية وذلك بناء على الأسس والمعايير المشار إليها ضمن وثيقة البرمجة التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 3 . لا يمكن قبول دخول أي أجنبي إلى إيطاليا إذا لم يوفر الشروط المذكورة ، أو الذي قد يشكل تهديدا للأمن العام أو لأمن الدولة أو لأمن إحدى الدول التي وقعت معها إيطاليا على اتفاقيات تنص على إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية وعلى حرية تنقل الأشخاص وذلك ضمن إطار التحديدات التي تنص عليها هذه الاتفاقيات .4 ــ يسمح الدخول إلى الأراضي الإيطالية بعد الحصول على تأشيرات دخول لمدة إقامة قصيرة الأمد سارية حتى 90 يوما ، أو تأشيرات دخول لمدة طويلة الأمد والتي تخول حاملها الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مطابق لغرض الدخول المدون على التأشيرة . أما بالنسبة لتصاريح الإقامة التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر فإن أسباب الدخول المدونة على التأشيرات التي تصدرها سلطات دبلوماسية وقنصلية تابعة لدول أخرى بناء لاتفاقيات دولية خاصة وقعت وصادقت عليها إيطاليا أو تطبيقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي ، تعتبر صالحة وسارية المفعول.5 ــ إن وزارة الخارجية الإيطالية والتي تقوم على الفور بإعلام اللجان البرلمانية المعنية بأي إجراء متعلق بإعادة النظر أو بتحديث لائحة الدول التي يتم الطلب من مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرة الدخول ، وبالإضافة على ذلك، تقوم وزارة الخارجية أيضا بإعلام اللجان البرلمانية المعنية عن تنفيذ العهود الناجمة عن اتفاقيات دولية سارية المفعول .6 ــ لا يمكن قبول دخول أراضي الدولة الأجانب الذين تم إبعادهم عن أراضيها و تتم عملية إرجاعهم عن الحدود حال عودتهم لها باستثناء هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول على تصريح دخول خاص أو بعد انقضاء مدة منعهم من العودة . ويمنع أيضا دخول الأجانب الذين صدر ضدهم قرار إبعاد أو الأجانب المشتبهين إستنادا لاتفاقيات أو معاهدات دولية سارية المفعول في إيطاليا ومتعلقة بمسائل الإرجاع أو عدم قبول دخولهم لأسباب جادة تمس بالأمن العام وبالأمن الوطني ومسائل حماية العلاقات الدولية.7 ــ على كل حال من الأحوال ، فإن عملية الدخول تشترط التقيد واحترام كافة الشكليات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ .

Aucun commentaire:

جمعيات عالمية

عقد شراكة بين جمعيات أجنبية ووطنية

Google

جمعيات لمساعدةَ عامة الناس

جمعيات